قناة علوم عظيمة على اليوتيوب

أخرى

طريقة الطهارة السليمة

هذا المقال يخضع للمعالجة الالية من طرف كشًاف، إذا كانت لديك أي ملاحظات عليه لا تتردد في مراسلتنا.

في تعريفها أنّها صفة حكميّة توجب للموصوف بها جواز استباحة الصّلاة به، أو فيه، أو له. (1) وسنذكر في هذا الموضوع كيفيّة أداء الطهارة بشجميع سليم. طريقة الطهارة السليمة تقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة عبر الحدث، وطهارة عبر النّجاسة، والأخيرة على نوعين أيضاً، حكمية وحقيقيّة. الطهارة عبر الحدث يعهد الحدث بأنّه: الحالة النّاقضة للطهارة شرعاً، بمعنى أنّ الحدث إذا صادف الطهارة نقضها، وينقسم الحدث إلى قسمين: (1) '); } - الحدث الأكبر: ويضم جميعاً عبر الجنابة، والنّفاس، والحيض.أمّا كيفيّة الطهارة عبر الحدث الأكبر فإنّها تقوم على أساس الغسل، وهو: (2) --حتى ينوي المسلم الغسل بقلبه دون حتى ينطق بالنّية. -حتى يسمّي فيقول:" بسم الله ". -حتى يتوضّأ وضوءاً تاماً. -حتى يحثو الماء على رأسه، فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرّات. -حتى يغسل سائر بدنه. وأمّا الطهارة عبر الحيض فتجب عندما ترى المرأة واحدةً عبر علامات الطهر، وهما: رؤية القصّة البيضاء أو جفاف المحل عبر الدم، ويكون الغسل عبر الحيض مثل الغسل عبر... < xml version="1.0" encoding="UTF-8" >

'); }
يشترط عند القيام بأي عبادة عبر العبادات أنقد يحدث المسلم على طهارة، والطهارة تعني زوال سقط أو خبث، أو حمل الحدث وإزالة النّجس، أو ما في معناهما أو على شاجميعتهما. ونطق المالكيّة في تعريفها أنّها صفة حكميّة توجب للموصوف بها جواز استباحة الصّلاة به، أو فيه، أو له. (1) وسنذكر في هذا الموضوع كيفيّة أداء الطهارة بشجميع سليم.

طريقة الطهارة السليمة
تقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة عبر الحدث، وطهارة عبر النّجاسة، والأخيرة على نوعين أيضاً، حكمية وحقيقيّة.

الطهارة عبر الحدث
يعهد الحدث بأنّه: الحالة النّاقضة للطهارة شرعاً، بمعنى أنّ الحدث إذا صادف الطهارة نقضها، وينقسم الحدث إلى قسمين: (1)
'); }
  • - الحدث الأكبر: ويضم جميعاً عبر الجنابة، والنّفاس، والحيض.
أمّا كيفيّة الطهارة عبر الحدث الأكبر فإنّها تقوم على أساس الغسل، وهو: (2)
  • -
    • -حتى ينوي المسلم الغسل بقلبه دون حتى ينطق بالنّية.
    • -حتى يسمّي فيقول:" بسم الله ".
    • -حتى يتوضّأ وضوءاً تاماً.
    • -حتى يحثو الماء على رأسه، فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرّات.
    • -حتى يغسل سائر بدنه.
وأمّا الطهارة عبر الحيض فتجب عندما ترى المرأة واحدةً عبر علامات الطهر، وهما: رؤية القصّة البيضاء أو جفاف المحل عبر الدم، ويكون الغسل عبر الحيض مثل الغسل عبر الجنابة، وصفة الغسل هي ما رواه الشّيخان عن عائشة رضي الله عنها نطقت:" كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا اغتسل عبر الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثمّ يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثمّ يتوضّأ، ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، ثمّ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثمّ أفاض على سائر جسده، ثمّ غسل رجليه ". (3)
  • - الحدث الأصغر: مثل البول، والغائط، والرّيح، والمذي، والوذي، وخروج المني بغير لذّة، والهادي: وهو الماء الذي يخرج عبر فرج المرأة عند الولادة. (1)
أمّا طالما خروج المني في اليقظة بلذّة فإنّ الغسل واجب بلا اختلاف بين الفقهاء، نطق الكاساني:" الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقاً عبر غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج، كاللمس، والنّظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع ". ونطق النّووي:" وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرّجل والمرأة بخروج المني ". ولكنّ الفهماء اختلفوا في حالة خروج المني بدون لذّة، كما لو خرج بسبب وجود علة عبر سقم أو برد وغيرهما، فأمّا ممضى الجمهور فإنّه لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج دفقاً بلذّة، وأمّا ممضى الشّافعي فإنّه يجب الغسل على أيّ صفة خرج فيها، سواءً أكان بدفق أم بغيره، وسواءً كان بلذّة أم بغير لذّة.
أمّا طالما خروج المني حال النّوم، فإنّ له ثلاث حالات هي:
  • -
    • -حتى يتأكّد أنّه مني، فهنا يجب عليه حتى يغتسل، سواءً أذكر أنّه احتلم أو لم يذكر، ولا يشترط أنقد يحدث خروجه دفقاً أو بلذة، لأنّ الإنسان في حالة النّوم على الأرجح حتى يخرج منه المني وهو لا يشعر، والدّليل على هذا القول هو ما رواه البخاري عبر طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين أنّها نطقت:" اتىت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فنطقت: يا رسول الله، إنّ الله لا يستحيي عبر الحقّ، هل على المرأة عبر غسل إذا هي احتلمتيا ترى؟ فنطق رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - نعم إذا رأت الماء "، رواه البخاري ومسلم، فلم يشترط النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - لوجوب الغسل إلا رؤية الماء.
    • -حتى يتيقن أنّه مذي، فقيل: أنّه يجب عليه الغسل مطلقاً، سواءً أذكر احتلاماً أو لم يذكر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، والسّبب في ذلك قولهم أنّ المني يرقّ بإطالة المدّة، فتصير صورته صورة المذي، لا حقيقة المذي. أمّا ممضى الجمهور في هذا فإنّه لا يجب عليه الغسل مطلقاً، سواءً أذكر احتلاماً أو لم يذكر، ومرشدهم على ذلك أنّ المذي لا يوجب الغسل، وقد أرشد الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - إلى غسل ذكره، والوضوء منه فقط.
    • -حتى يشكّ هل هو مني أم مذي، فإذا شكّ في ذلك فإنّه يجب عليه الغسل في الممضى الحنفي، وإذا شكّ ولم يذكر احتلاماً فإنّه يجب عليه عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يجب عند أبي يوسف. وأمّا في الممضى المالكي فإنّه يجب عليه الغسل مطلقاً مع الشكّ. وأمّا في الممضى الشّافعي فإنّه لا يجب عليه الغسل مطلقاً، وأمّا ممضى الحنابلة فينصّ على أنّه إذا رأى بللاً وجهل كونه منيّاً، فإذا لم يتقدّم نومه سبب عبر نظر، أو فكر، أو ملاعبة، أو انتشار، فإنّ الغسل وجب عليه، وإذا تقدّم نومه سبب ممّا تجاوز لم يجب عليه الغسل. (4)
وأمّا الحدث الأصغر مثل خروج شيء عبر أحد السّبيلين سواءً أكان بولاً، أو مذياً، أو غائطاً، أو حصاةً، أو غير ذلك، فإنّه يوجب الوضوء. ومن ذلك أيضاً مسّ الفرج ببطن الكفّ، وزوال العقل بنوم، أو إغماء، أو سكر، ولمس المرأة الأجنبيّة المشتهاة، وهذا على رأي بعض أهل الفهم، ومن ذلك أيضاً أجميع لحم الجزور، وهو رأي لبعض أهل الفهم أيضاً. (5)

الطهارة عبر النجس
يعتبر النّجس عبر الخبث، وهو تعبير عن النجاسة القائمة بالإنسان، أو الثّوب أو المكان. وقد شرعت الطهارة عبر النّجس، وتعني طهارة المكان الذي يصلى عليه، بقوله تعالى:" وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ المدثر/4، وقوله تعالى:" وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا المائدة/6، وقوله تعالى:" وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ البقرة/125، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:" اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي أخرجه البخاري. والطهارة عبر ذلك جميعه شرط عبر شروط صحّة الصّلاة. (1)

آداب الطهارة
من أبرزّ الآداب التي على المسلم اتباعها أثناء الغسل والطهارة، ما يلي: (4)
  • - عدم الإسراف في الماء مع التأكّد عبر إحكام الغسل: فقد كره جمهور الفهماء الإسراف في ماء الغسل، كما أنّ الفقهاء قد اتفقوا على أنّه لا يشترط قدر معيّن في ماء الغسل، فإذا استوعب الماء جميعّ الأعضاء فإنّه يكفيه بأيّ قدر كان.
  • - حتى يستتر المسلم عن أعين النّاس: ويكون السّتر عامّةً للبدن وللعورة.
  • - حتى يذكر التسمية في أوله: وقد اختلف الفقهاء في التّسمية للغسل، والتّسمية سنّة في الممضى الحنفي والشّافعي، وأمّا في الممضى المالكي فتمّ ترجيح أنّها غير مشروعة.
  • -غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج.

فروض الطهارة
هناك مجموعة عبر الأمور التي لا تصحّ الطهارة بدونها، منها: (4)
  • - الماء الطهور مع القدرة عليه: لأنّه لا يحمل الحدث إلا الماء الطاهر مع وجوده، ولا يحمل الحدث الماء النّجس، وهذا بإجماع الفهماء. نطق ابن المنذر:" أجمع الفهماء على أنّ الحدث لا يحمل بسائل آخر غير الماء، كالزّيت، والدّهن، والمرق ".
  • - النّية: وقد اختلف الفهماء في حكم النّية في طهارة الحدث عموماً، سواءً أكان الحدث الأصغر والأكبر، فممضى الحنفيّة في ذلك أنّ النّية سنّة في طهارة الوضوء والغسل، وشرط في طهارة التّيمم. وأمّا ممضى المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، فهو أنّ النّية شرط لطهارة الحدث مطلقاً، الأصغر والأكبر، بالماء أو التّيمم، وقيل: يجزئ الوضوء، والغسل، والتّيمم بلا نيّة، وهو قول الأوزاعي.
  • - تعميم جميع الجسد بالغسل: اتفق الفقهاء على أنّ تعميم الجسد جميعه بالماء فرض عبر فروض الغسل.

المراجع
(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهيّة الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت/ مطابع دار الصفوة- مصر/ الطبعة الأولى.
(2) بتصرّف عن كتاب عبر الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز/ محمد بن صالح العثيمين/ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والرشاد- المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى.
(3) بتصرّف عن فتوى رقم 3893/ طريقة الطهارة عبر الحيض/ 2ح-ب-2001/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(4) بتصرّف عن كتاب موسوعة أحكام الطهارة/ دبيان بن محمد الدبيان/ مخطة الرشد- الرياض/ الطبعة الثانية.
(5) بتصرّف عن فتوى رقم 95785/ الطهارة ،، شروطها وكيفيتها/ ط-ح-2007/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
السابق
كيفية الغسل
التالي
كيف غسل الجنابه للرجل

0 تعليقات

أضف تعليقا

اترك تعليقاً